كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 18)
أو إحدى الجمار الثلاث يكون عليه دم، ويجزئ عنه إذا عجز عنه صيام عشرة أيام كما في أدلة التمتع. وهكذا لو لبس المخيط وهو محرم، أو غطى رأسه أو حلق رأسه، أو تطيب عمدًا يكون عليه فدية مخيرة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، والإطعام ثلاثة أصواع، كل مسكين له نصف صاع من قوت البلد من التمر، أو الأرز، أو الحنطة، وتفاصيل الفدية معروفة في محلها في كتب أهل العلم.
75 - حكم تغطية الحاج رأسه من شدة البرد
س: أدّيْتُ بفضل الله فريضة الحج، وأثناء المبيت بمنى يوم التروية شعرت في آخر الليل ببرد شديد؛ لأنني كنت نائمًا في الخلاء، وعندما أحسست بشدة البرد، قمت بتغطية نفسي ببطانية كانت معي، غطيت جسدي كله بما في ذلك رأسي وأنا محرم، وأعلم أن كشف الرأس واجب حال الإحرام، فما الحكم؟ وإن كان عليَّ دم فهل يجوز لي أن أذبح في مصر التي أقيم بها، أو أوكِّلَ غيري ممن يسافر إلى الحج بالذبح عني بمكة المكرمة؟ (¬1) (¬2)
ج: المحرم ليس له أن يغطي رأسه كما هو معلوم، وليس له أن يلبس
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (131).
(¬2) السؤال الثاني من الشريط رقم (131). ') ">