كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 18)
للأكل يوجهها إلى القبلة، ويقول: باسم الله، والله أكبر. تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
114 - حكم الاستلاف لشراء الأضحية
س: هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضرًا هل يجوز له الاستلاف لشراء الأضحية، ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد؟ علمًا بأن لهذا الرجل أشجارًا تنتج فواكه يتكسب منها (¬1).
ج: نعم، يستحب له أن يستقرض، وأن يستدين ويضحي إذا كان خلفه ما يوفِّي منه، عنده ما يوفي منه، الضحية سنة، ولو بالاستدانة إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه.
¬_________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (182).
115 - حكم الأضحية عن الأموات
س: ما حكم الأضحية عن الأموات يا شيخ؟
ج: لا أعلم فيه حرجًا، وإذا ضحّى عن نفسه وعن أهل بيته الحي والميت، فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين