كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 18)

جزاكم الله خيرًا (¬1).

ج: العقيقة سنة مؤكدة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، فالسنة للمؤمن أن يعقّ عن أولاده عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى واحدة من الغنم، هذه السنة، والعقيقة مثل الضحية، جذع ضأن، أو ثني معز، وليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة، فيشرع لك أيها السائل أن تعقّ عن أولادك الأربعة.
¬_________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (231).
133 - حكم العقيقة بسبع من البدنة والبقرة
س: السائل أبو أحمد يقول: هل يجوز أن أذبح شاة واحدة أو جديًا واحدًا في حالة المولود ولد؟ وهل يكفي ذلك، وهل يجوز أن نشترك سبعة في بقرة في عقيقة واحدة حيث إن والدي لم يفعل لنا عقيقة؟ (¬1) (¬2)

ج: السنة في العقيقة ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة واحدة عن الأنثى، هكذا أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يُعَقّ عن الولد شاتان، وأن يُعَقّ عن الجارية شاة، والمراد بذلك شاتان تجزئان في الضحية، يعني ثني
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (426).
(¬2) السؤال من الشريط رقم (426). ') ">

الصفحة 216

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text