كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 18)

عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس، وإن أخره إلى اليوم السابع فهو أفضل، والعقيقة في اليوم السابع تذبح عنه، عن الذكر ثنتان من الغنم، وعن الأنثى واحدة يوم السابع، هذا هو الأفضل، ويحلق رأس الصبي يوم السابع، وإن سماه يوم الولادة فكله طيب، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا.

س: كان لي أربع أولاد إلا أنهم توفوا وهم صغار، بعضهم أثناء الولادة، وواحد منهم بعدما بلغ أربعين يومًا، ولم أتذكر العقيقة عنهم إلا أني سمعت الآن عن وجوبها، فهل أقضيها الآن؟

ج: العقيقة سنة غير واجبة، سنة مؤكدة، وإن فعلتها فهو أحسن، إن قضيتها فهو أحسن إحياء للسنة، جزاك الله خيرًا.
169 - حكم العقيقة عن السقط
س: يقول السائل السقط هل له عقيقة؟ (¬1) (¬2)

ج: نعم، إذا سقط في الشهر الخامس وما بعده يسمى ويغسل ويصلى عليه، ويعق عنه.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (419).
(¬2) السؤال من الشريط رقم (419). ') ">

الصفحة 247