كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 18)

في أول السعي، لا يضر من أجل الجهل، {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ليس عليك شيء، ولكن عليك أن تقصر بعد السعي بنية العمرة، وإذا كنت لم تقصر إلى الآن فعليك أن تقصر بنية العمرة السابقة ولا شيء عليك من أجل الجهل أو النسيان.
13 - حكم الفصل بين السعي والحلق والتقصير بوقت طويل
س: من اعتمر هو وزوجته لكنها لم تقصر المرأة، ولم يحلق الرجل، ولم يقصِّر إلا بعد فترة طويلة، فما حكم ما فعلا؟ (¬1) (¬2)

ج: الواجب على المعتمر بعد الانتهاء من السعي وأعمال العمرة الحلق أو التقصير، فإذا نسي الحلق أو التقصير وفعل شيئًا ممَّا يخالفه ممَّا يُمْنَعُ بعد الإحرام إن كان نسيانًا فلا شيء عليهما، أمَّا إذا كان عن علم أو عن تساهل فالأحوط أن على كل واحد إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام فدية كما بينت ذلك الآية، ستة مساكين، إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو نحوه، أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، والصيام في كل مكان، أمَّا ذبح الشاة أو الإطعام
¬_________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (297).
(¬2) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (297). ') ">

الصفحة 27