كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 18)
حكم التقصير - فجامع، هذا عليه التقصير - والحمد لله، أو الحلق، وعمرته صحيحة.
15 - حكم صلاة عيد الأضحى للحاج
س: السائل: أبو عبد الله يقول: ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه للصلاة علمًا بأنه نصح عن ذلك في الحج؟ (¬1) (¬2)
ج: هذا فيه تفصيل: إن كان في الحج هذا إذا رمى الجمرة شرع له الحلق، أهل منى ما لهم صلاة، صلاتهم رمي الجمار، ما عندهم صلاة، يرمي الجمرة، ثم يحلق أفضل، ولو حلق قبل الرمي أجزأ، لا بأس، النبي سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: «لا حرج، لا حرج» (¬3) «سئل يوم العيد عمن قدم أو أخر فقال عليه الصلاة والسلام: لا حرج» (¬4)، لكن السنة أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم الطواف هو الأخير طواف الإفاضة، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، وليس لهم صلاة يوم العيد، صلاتهم يقوم مقامها رمي الجمار.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (419).
(¬2) السؤال من الشريط رقم (419). ') ">
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (83)، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي برقم (1306).
(¬4) صحيح البخاري العلم (83)، صحيح مسلم الحج (1306)، سنن الترمذي الحج (916)، سنن أبو داود المناسك (2014)، موطأ مالك الحج (959)، سنن الدارمي المناسك (1907).