كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 18)

س: يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر: إنه لا يجوز قص المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له شخص آخر، ما صحة هذا القول؟

ج: لا حرج لو قصّ عن نفسه أو قصر عن أخيه المحرم كذلك، ولو لم يحلّ؛ لأنه شيء مأذون به، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام إحرام الحج أو العمرة، أو قصر عن إخوانه بعد ما طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه؛ لأنه فعل أمرًا مشروعًا.
16 - بيان كيفية التقصير للمحرم
س: أديت مناسك العمرة بالكامل إلا أنني لم أقصّر شعري كله، ولكن قصصت بعض الشعر من الأمام والخلف واليمين واليسار، فهل عمرتي تامة؟ (¬1) (¬2).

ج: العمرة صحيحة ولا حرج إن شاء الله، لكن في المستقبل ينبغي لك أن تعمم، هذا هو الأرجح تعميم الرأس، تعمّه بالتقصير، هذا هو
¬_________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (350).
(¬2) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (350). ') ">

الصفحة 32