كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 18)
من حجهم قال بعضهم: رميت بست، وقال آخر: رميت بسبع. فلم يعب بعضهم على بعض، فالواحدة لا حرج فيها إن شاء الله، ولا ينبغي تعمد ذلك، لكن من نسيها أو غلط فلا حرج عليه، أما التعمد فلا يجوز التعمد، يجب أن ترمي كل واحدة بسبع كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء: إن عليه مدًّا من الحنطة أو نصف صاع من الحنطة أو رز بدل الحصاة الواحدة، ولكن ليس عليه دليل، فالأمر في هذا إن شاء الله واسع، وأنت معفوٌّ عنك إن شاء الله.
25 - حكم الزيادة في رمي الجمرات
س: سائلة تقول: لقد أديت فريضة الحج والحمد لله، إلا أنني عند رمي الجمرات رميتُ في بعض الأحيان أكثر من سبعة، وفي ذلك الوقت لم أكن أعلم بأن ذلك لا يجوز، وأيضًا عن التّلفظ بالنيّة للحج، قلت: نويت عمرة وحجًّا، وذلك حسبما قاله لنا الجماعة الذين حججت معهم، إلا أننا عندما ذهبنا للحج ذهبنا مباشرة إلى منى وليس إلى مكة، فهل حجي صحيح في كلا الحالتين؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا يجب عليًّ أن أعمل؟