كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 18)

التي رمى بها قد تكون سقطت من الناس، قد تكون رمى بها إنسان ولم تصب، فالحاصل أنه ليس هناك جزم بأنه قد رمي بها، بل محتملة، فهي مجزئة، ثم القول بأن ما رمي به لا يجزئ قول اجتهادي وليس نصًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاصل الذي لم يرم به لا شك أنه أولى، أما الذي تحت أقدام الناس فإنه لا يقطع بأنه رُمي به، وهو مجزئ على كل حال، والرمي به إن شاء الله قد وقع في محله، أما إذا كان في الاختيار فالأولى به أن يأخذ حجرًا بعيدًا عن المراجم حتى يبعد عن كونه رُمي به، وهو الأحوط والأحسن، والنهي عن ذلك ليس بجيد ولا ينبغي التشديد في ذلك.
28 - حكم من ترك رمي اليوم الثاني عشر من أيام التشريق
س: يقول السائل قمت مع زملائي الذين قد حجّوا أكثر من مرة، برمي الجمرات في يومين فقط؛ أي لم نبق في مكة بعد اليوم الأول من أيام العيد إلا يومًا واحدًا، وفي اليوم الثاني بعد الظهر خرجنا من مكة على أساس أننا تعجّلنا في يومين على اعتبار اليومين اليوم الأول الذي هو العيد، واليوم الثاني من أيام العيد،

الصفحة 55