كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 18)

ولكن حج وكلف نفسه ولا يستطيع فيطاف به في عربية إذا تيسر أن يطاف به في عربية، أو على ظهور الرجال أو رؤوسهم، فإنه يطاف به ولا حاجة إلى أن ينوب عنه أحد، ومعلوم أن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يجوز أن يحج عنهما كما في حديث الخثعمية لما قالت: «يا رسول الله، إن فريضة الله قد أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه» (¬1) وهكذا الرجل الذي قال: «يا رسول الله، أدرك أبي الحج وهو شيخ كبير، لا يستطيع الحج والظعن، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر» (¬2) والشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل - السيارات الآن والطيارات - يحج عنهما كلميت، وإذا تكلف وأحرم، وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك، وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولاً فإنه يكمل.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة برقم (1854).
(¬2) أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب الحج برقم (930).

الصفحة 8