٦٢٤٥٥ - عن الحسن البصري، قال: {فَمَتِّعُوهُنَّ} لكل مطلَّقة متاع، دُخل أو لم يُدخل بها، فُرض لها أو لم يُفرض لها (¬١). (١٢/ ٧٩)
٦٢٤٥٦ - قال مقاتل بن سليمان: {فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا}، يعني: حَسنًا في غير ضِرار (¬٢). (ز)
٦٢٤٥٧ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {فَمَتِّعُوهُنَّ} فهو منسوخ إذا كان قد سَمّى لها صداقًا، إلا أن يكون لم يُسمّ لها صداقًا فيكون لها المتعة ولا صداق لها، فإن كان سَمّى لها صداقًا ثم طلّقها قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق ولا متعة لها ... ، {وسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا} إلى أهلهن، لا تكون المرأة والرجل في بيت وليس بينهما حُرمَة، وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملًا، وإنما يكون لها النصف إذا طلقها (¬٣) [٥٢٥١]. (ز)
النسخ في الآية:
٦٢٤٥٨ - عن عبد الله بن عمر، في قوله: {فَمَتِّعُوهُنَّ}، قال: هي منسوخة، نسختها الآية التي في البقرة [٢٣٧]: {فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} (¬٤). (١٢/ ٧٨)
٦٢٤٥٩ - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ} إلى قوله: {فَمَتِّعُوهُنَّ}، قال: هي منسوخة، نسختها الآية التي في البقرة [٢٣٧]: {وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ}، فصار لها نصف الصداق، ولا متاع لها (¬٥). (١٢/ ٧٩)
٦٢٤٦٠ - عن الحسن البصري =
---------------
[٥٢٥١] قال ابنُ عطية (٧/ ١٣٠): «هذه الآية خصصت آيتين: إحداهما: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فخصصت هذه الآية من لم يدخل بها، وكذلك خصصت من ذوات الثلاثة الأشهر، وهُنَّ مَن قَعَدْن عن المحيض، ومَن لم يحضن مِن صغير المطلقات قبل البناء».
_________
(¬١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٥٠٠.
(¬٣) تفسير يحيى بن سلّام ٢/ ٧٢٧ - ٧٢٨.
(¬٤) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(¬٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير ١٩/ ١٢٩ بنحوه، وأخرجه يحيى بن سلّام ٢/ ٧٢٧ بلفظ: جُعلتْ لها المتعة في هذه الآية، فلما نزلت الآية التي في البقرة: {وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} جعل لها النصف، ولا متاع لها.