٦٢٥٢٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ}، قال: أحل له ذلك خاصة دون المؤمنين (¬١). (١٢/ ٨٤)
٦٢٥٢٦ - عن صالح بن مسلم، قال: سألتُ الشعبيَّ عن امرأة وهبت نفسها لرجل. قال: لا يكون، لا تَحِلُّ له، إنما كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٢). (ز)
٦٢٥٢٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس، في قوله: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ}، قال: لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أنّ امرأة وهبت نفسها لرجل لم تَحِلَّ له حتى يعطيها شيئًا (¬٣). (١٢/ ٩٠)
٦٢٥٢٨ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- قال: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ}، لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٤). (١٢/ ٨٨)
٦٢٥٢٩ - عن الحسن البصري -من طريق سليمان بن أرقم- {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ}: لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٥). (ز)
٦٢٥٣٠ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق عبد الملك- {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ}، قال في امرأة وهبت نفسها لرجل، قال: لا يصلح إلا بصداق، لم يكن ذلك إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٦). (١٢/ ٨٨)
٦٢٥٣١ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ}، يقول: ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولِيٍّ ولا مهر، إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كانت خاصة له من دون الناس (¬٧). (١٢/ ٩٠)
٦٢٥٣٢ - عن مكحول =
٦٢٥٣٣ - ومحمد بن شهاب الزهري -من طريق عبد الله بن عبيد- قالا: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬٨). (١٢/ ٨٨)
٦٢٥٣٤ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- قال: {خالِصَةً لَكَ مِن
---------------
(¬١) تفسير مجاهد (٥٥٠)، وأخرجه ابن جرير ١٩/ ١٣٢. وعزا السيوطيُّ نحوه إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ١٩/ ١٣٣.
(¬٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٤٢ - ٣٤٣.
(¬٥) أخرجه يحيى بن سلّام ٢/ ٧٣٠.
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق (١٢٢٦٥) بنحوه، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٤٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ١٩/ ١٣٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(¬٨) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٤٣.