٦٢٥٣٩ - عن أُبَي بن كعب -من طريق موسى بن عبد الله-: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ} يعني: الأربع، يقول: يتزوَّج أربعًا إن شاء، {وما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ} ويطأ بملك يمينه كم شاء (¬١). (ز)
٦٢٥٤٠ - عن عبد الله بن عباس، في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ}، قال: فرض عليهم ألّا نكاح إلا بوَلِيٍّ، وشاهدين، ومهر (¬٢). (١٢/ ٩١)
٦٢٥٤١ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ}، قال: فَرَض عليهم ألَاّ نكاح إلا بوَلِيٍّ وشاهدين (¬٣). (١٢/ ٩١)
٦٢٥٤٢ - عن عبد الله بن عمر، في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ}، قال: لا يجاوز الرجلُ أربعَ نسوة (¬٤). (١٢/ ٩١)
٦٢٥٤٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ}، قال: لا يُجاوِز الرجلُ أربعَ نسوة (¬٥). (١٢/ ٩١)
٦٢٥٤٤ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ}، قال: فرض اللهُ أن لا تُنكَح امرأةٌ إلا بولي وصداق وشهداء، ولا ينكِح الرجلُ إلا أربعًا (¬٦). (١٢/ ٩١)
٦٢٥٤٥ - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِم}، يعني: ما أوجبنا عليهم (¬٧). (ز)
٦٢٥٤٦ - قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر الله عن المؤمنين، فقال: {قَدْ عَلِمْنا ما
---------------
(¬١) أخرجه يحيى بن سلّام ٢/ ٧٣١.
(¬٢) أخرجه ابن مردويه -كما في فتح الباري ٨/ ٥٢٦ - .
(¬٣) أخرجه ابن مردويه -كما في فتح الباري ٨/ ٥٢٦ - ، وابن عدي في الكامل ٩/ ١٥ بزيادة قوله: وصدقة.
(¬٤) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ١٩/ ١٣٧ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(¬٦) أخرجه يحيى بن سلّام ٢/ ٧٣١ بنحوه، وعبد الرزاق ٢/ ١١٩ - ١٢٠ من طريق معمر، وابن جرير ١٩/ ١٣٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وأخرج ابن جرير عنه ١٩/ ١٣٧ من طريق مطر بلفظ: إن مما فرض الله عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
(¬٧) علقه يحيى بن سلّام ٢/ ٧٣٠.