٦٢٥٦٧ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- في قوله: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء}: فما شاء صنع في القسمة بين النساء، أحلَّ اللهُ له ذلك (¬١). (ز)
٦٢٥٦٨ - عن عامر الشعبي، في قوله: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ}: أنّ امرأة من الأنصار وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت فيمن أُرجي (¬٢). (١٢/ ٩٥)
٦٢٥٦٩ - عن عامر الشعبي -من طريق زكريا بن أبي زائدة- قال: كُنَّ نساءً وهَبْنَ أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدخل ببعضهن، وأرجى بعضهن، فلم يقربن حتى تُوفي، ولم يُنكَحن بعده، منهن أم شَرِيك، فذلك قوله: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ} (¬٣). (١٢/ ٩٦)
٦٢٥٧٠ - عن الحسن البصري: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ} يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأةَ للتزوج ثم يرجيها، أي: يتركها فلا يتزوجها (¬٤). (ز)
٦٢٥٧١ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال في قوله: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ}: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها حتى يتزوجها أو يتركها (¬٥). (١٢/ ٩٥)
٦٢٥٧٢ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ}، قال: فجعله الله في حِلٍّ مِن ذلك؛ أن يَدَعَ مَن يشاء منهن، ويأتي مَن يشاء منهن بغير قَسْم، وكان نبيُّ الله يَقْسِم (¬٦). (ز)
٦٢٥٧٣ - عن محمد بن شهاب الزهري، في قوله: {تُرْجِي مَن تَشاءُ}، قال: هذا أمرٌ جعلَه اللهُ إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - في تأديبه نساءَه؛ ليكون ذلك أقَرَّ لأعينهن، وأرضى لأنفسهن وعيشتهن، ولم نعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرجى منهن شيئًا، ولا عَزَلَه بعد أن خيَّرَهُنَّ فاخْتَرْنَهُ (¬٧). (١٢/ ٩٧)
---------------
(¬١) أخرجه ابن سعد ٨/ ١٩٧، وابن جرير ١٩/ ١٣٩.
(¬٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٣) أخرجه ابن سعد ٨/ ٢٠١، والبيهقي ٧/ ٥٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(¬٤) علقه يحيى بن سلام ٢/ ٧٣١.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ١٩/ ١٤٠ - ١٤١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ١٩/ ١٣٩، وعبد الرزاق ٢/ ١١٨ من طريق معمر.
(¬٧) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في فتح الباري ٨/ ٥٢٦ - ، وعبد الرزاق ٢/ ١١٨ مختصرًا من طريق معمر بلفظ: كان ذلك حين أنزل الله أن يخيرهن، وما علمنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرجى منهن أحدًا، ولقد آواهن كلهن حتى مات.