كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 18)

24025 - آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا محمد بن عيسى، ثنا هُشَيم، أنا منصور، عن الحسن. (ح) ومحمد بن سالم، عن الشعبي: في رجل أعتق مملوكاً، ثم مات المولى والمملوك، وترك المُعْتِق أباه وابنه؟ قال: المال للابن.
24026 - آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا أبو نُعيْم، ثنا سفيان، عن مُطَرِّف، عن الشعبي. وعن يونس عن الحسن: في الرجل يوالي الرجل، قالا: هو بين المسلمين. قال سفيان: وبه نقول.
24027 - آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا سليمان بن حَرْب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، قال: لا يورث الإخوة من الأم من الدية.
24028 - آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم، وترك الميت ألف درهم، فقال: المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا، فلا يجوز إقراره.
24029 - آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحَرَّاني، ثنا محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن: في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي درهم، فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم؟ قال: يأخذ جميع ما في يد هذا الشاهد، ويقال: له اتبع أخاك الغائب، وخذ نصف ما في يده.

الصفحة 503