24036 - آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا محمد بن عيسى، ثنا معاذ، عن أشعث، عن الحسن، فال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتَقْنَ أو أعتق من أعتَقْنَ، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها والذي انتفى منه أبوه.
24037 - آخر: في بيع الولاء.
في ترجمة: سعيد بن المسيب.
24038 - آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا أبو النعمان، ثنا وهَيب، أنا يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: الولاء لبنيها فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها.
24039 - آخر (مي) : الدارمي في الوصايا: أنا سليمان بن حَرْب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شِنْظِير، عن الحسن، قال: المُعْتَق عن دُبُر من الثلث. حدثنا سليمان بن بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، قال: المُعْتَقَة عن دُبر وولدها من الثلث.
24040 - آخر (مي) : [مي في الوصايا] : أنا إبراهيم بن موسى، عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن: في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر، قال: يكفَّن منها، ولا يعطى دينه.
24041 - آخر (مي) : [مي في الوصايا] : أنا محمد بن عيَيَنة، عن علي بن مُسْهِر، عن إسماعيل، عن الحسن، قال: الكفن من وسط المال، يكفن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين ثم الثلث.