كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 18)

24042 - آخر (مي) : [مي في الوصايا] : أخبرنا أبو النعمان، ثنا هشيم، ثنا منصور، عن الحسن، أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فليقبل وصيته، وإن كان حاضراً فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء ترك. حدثنا محمد بن أسعد، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن، نحوه. حدثنا الوضاح ابن يحيى، ثنا أبو بكر، عن هشام، مثله. حدثنا صالح بن عبد الله، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب: سألت الحسن ومحمداً عن الرجل يوصي إلى الرجل؟ قالا: يختار أن يقبل.
24043 - آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زرَيع، ثنا يونس، عن الحسن، قال: إذا أوصى لعبده بثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله أدخلته عتاقة.
24044 - آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هَمام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، عن شرَيح قال: لا يجوز إقرار لوارث. قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا.
24045 - آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا سليمان بن حَرْب، ثنا حماد بن زيد، عن حميد: أن رجلاً يكنى أبا ثابت أَقَرّ لامرأته عند موته، أن لها عليه أربعمائة درهم من صداقها، فأجازه الحسن.

الصفحة 506