24050 - آخر.
في ترجمة: القاسم بن عبد الرحمن.
24051 - آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يوصي بأكثر من الثلث ويرضى الورثة. قال: هو جائز.
24052 - آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا محمد بن الصلت، ثنا موسى بن محمد، عن إسماعيل، عن الحسن، قال: وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة، والغائب على شفعته.
24053 - آخر (مي) : [مي في الوصايا] : أنا إبراهيم بن موسى، عن محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن: في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله. قال: يضربان بذلك في الثلث، لهذا بالنصف ولهذا بالثلث.
24054 - آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل قال لغلامه: إن دخلتُ دار فلان فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض. قال: يعتق من الثلث، وإذا دخل في صحته عتق من جميع المال.
24055 - آخر: في شهادة الورثة.
في ترجمة: إبراهيم.