24084 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن، قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر، ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر، وتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن عباد بن منصور، عن الحسن وعطاء مثل ذلك. أنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء، نحوه.
24085 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن حفص، عن الحسن، قال: كان يقول: المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال أبو النعمان: قال لي يحيى بن سعيد القطان: لا أعلم أحداً قال هذا عن الحسن.
24086 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا يونس، عن الحسن، قال: تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعاً، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت ما بينها وبين العشر، فإن طهرت فذاك، وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة. أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الربيع، عن الحسن، قال: الحيض عشر، فما زاد فهي مستحاضة، قال عطاء: خمس عشرة.
24087 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن، قال: إذا رأت الدم، فإنها تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوماً أو يومين، ثم هي بعد ذلك مستحاضة. وأعاده بهذا الإسناد، وزاد في أوله:"إذا رأت الدم الحائض دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها ... " فذكره.