كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 18)

24088 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا محمد بن عبد الله الرَّقاشي، ثنا وُهَيب، ثنا يونس، عن الحسن، قال: إذا رأت الدم في حيضها يوماً أو يومين فهو من الحيض.
24089 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن عامر الأحول، قال: كان الحسن لا يَعدُّ الصفرة ولا الكدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئاً.
24090 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] . أنا أبو نُعَيم وحجاج، عن حماد ابن سلمِة، عن يونس وحمَيد، عن الحسن، قال: ليس في التَّريَّة شيء بعد الغسل إلا الطهور.
24091 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا محمد بن عيسى، ثنا عَبّاد بن العَوّام، عن هشام، عن الحسن، قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة ولم تغتسل، وهي قادرة على أن تغتسل، قضت تلك الصلاة.
24092 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، ثنا عمرو، عن الحسن، قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت، فلا تقضي إذا طهرت.

الصفحة 516