24093 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا حجاج، ثنا حماد، عن حماد ابن أبي سليمان. ويونس، عن الحسن: في المرأة حضرت الصلاة، فَفَرَّطَت حتى حاضت؟ قالا: تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت. أخبرنا سليمان بن داود الزهراني، ثنا أبو شهاب، عن هشام، عن الحسن وقتادة، قالا: إذا ضيّعت المرأة الصلاة حتى تحيض، فعليها القضاء إذا طهرت.
24094 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا محمد بن عيسى، ثنا هُشَيم، أنا يونس، عن الحسن: في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها. أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس وحُميد، عن الحسن، قال: إذا طهرت في وقت الصلاة، صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها.
24095 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا عفان بن مسلم، ثنا محمد بن دينار، ثنا يونس، عن الحسن: في المطلقة التي ارتيب فيها، تربّص سنة، فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر، فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها.
24096 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا إسحاق بن عيسى، أنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: المستحاضة تعتّد بالأقراء. أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، مثله.