كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 18)

24137 - حديث (مي) : أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره.
مي في الفرائض: ثنا أبو نُعَيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحُرِّ، عنه، بهذا.
24138 - آخر (مي) : مي في الفرائض: ثنا أبو نُعَيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم: أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود.
24139 - آخر (مي) : مي في الوصايا: ثنا سليمان بن حَرْب، ثنا شعبة: سألت الحكم وحماداً عن الأولياء يجيزون الوصية، فإذا مات لم يجيزوا؟ قالا: لا يجوز.
24140 - آخر (مي) : [مي] في الحيض: أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم: في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار، صلت الظهر والعصر، فإذا طهرت آخر الليل، صلت المغرب والعشاء. وعن ليث عن طاوس، مثله.
24141 - آخر (مي) : مي في الحيض: أنا محمد بن يوسف، ثنا يحيى بن أيوب، سمعت الحكم بن عتيبة يقول: كان يعجبهم في المرأة الحائض، أن تتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تسبح الله وتكبره في وقت الصلاة.

الصفحة 537