1478 ـ حميد بن عبد الرحمن الحِمْيَري
24156 - حديث: في الوصية.
في ترجمة: الحسن.
24157 - آخر (مي) : مي في الوصايا: ثنا أبو الوليد، ثنا هَمَّام، عن قتادة، عن حُميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لا يجوز طلاق ولا وصية إلا في عقل، إلا النشوان - يعني: السكران - فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره.
24158 - آخر (مي طح) : [مي] في الوصايا: ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حُميد، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد، يوصي بالثلث.