كتاب المجموع شرح المهذب (اسم الجزء: 18)
وقال أصحاب أحمد شهد بالله تجرى مجرى أقسم بالله.
وزعم ابن قسامة في المغنى أنه قول عامة الفقهاء، وقال لا نعلم فيه خلافا، وقال وسواء نوى اليمين أو أطلق لانه لو قال أشهد ولم يذكر الفعل كان يمينا وانما كان يمينا بتقدير الفعل قبله، وما قرره ابن قدامة من كونه قول عامة الفقهاء غير صحيح كما عرفت من مذهبنا من الفرق بين قوله أقسم بالله وقوله أشهد بالله (فرع)
وإن قال أعزم بالله لافعلن كذا وعنى به اليمين فهو يمين، لانه لو قال بالله لافعلن كذا احتمل أن يكون يمينا، فإذا قال قبل ذلك أعزم ثم ابتدأ اليمين بقوله بالله احتمل كونه.
فإذا أراد بذلك اليمين انعقد يمينا.
وان أراد به العزم بالله وعنى بمعونته وتأييده وقدرته وتوفيقه لم يكن يمينا وان أطلق لم يكن يمينا لانه خلا من النية كما خلا منه العرف والاستعمال فلم يكن يمينا.
وبه قال أحمد.
فإذا تقرر هذا فإذا قال أشهد أو أقسم أو أعزم ويذكر اسم الله تعالى لم يكن يمينا.
سواء نوى به اليمين أو لم ينو.
لان اليمين لا تنعقد بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته.
وقال ابن قدامة " وان قال أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لافعلن
ولم يذكر بالله.
فعن أحمد روايتان (إحداهما) انها يمين.
وسواء نوى اليمين أو اطلق.
وروى نحو ذلك عن عمر وابن عباس والنخعي والثوري وابى حنيفة واصحابه.
وعن احمد ان نوى اليمين بالله كان يمينا والا فلا.
وهو قول مالك واسحاق.
ابن المنذر لانه يحتمل القسم بالله وبغيره فلم تكن يمينا حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة ولنا انها ليست بيمين وان نوى.
لانها عريت عن اسم الله تعالى وصفته فلم تكن يمينا كما لو قال أقسمت بالبيت أو اقسمت بالكعبة.
وروى هذا عن عطاء والحسن والزهرى وقتادة وابى عبيد.
وما بقى من الفصول فعلى وجهها وقد مضى توضيحها في الفروع آنفا.
على أن الذي تفتقر إليه هذه الفصول هو بيان احكام الحلف بالقرآن الكريم.
فنقول ان الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها.
وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك واحمد وابو عبيد وعامة أهل العلم
الصفحة 40
493