- رضي الله عنهما -: نهى أن يسافر بالقرآن؛ ورواه الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ويخاف أن يناله العدو. وقال إسماعيل بن أمية: وليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر (قَالَ:) (¬1) قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو" وكذا قال شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قَالَ أبو عمر: وهو مرفوع صحيح (¬2). وزعم الإسماعيلي أن ابن مهدي وصله عن مالك ولم يفصله، ولما ذكره ابن الجوزي بلفظ: "فإني لا آمن أن يناله العدو".
(قلتُ:) (¬3) ظاهره رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال الخطيب: قوله: (مخافة .. إلى آخره) هو قول مالك، بين ذَلِكَ أبو مصعب وابن وهب وابن القاسم، والمسند النهي حسب (¬4)، وقال الحميدي: عن البرقاني: لم يقل: كره إلا ابن بشر، ورواه جماعة عن عبيد الله، فاتفقوا على لفظ النهي (¬5). ثم اعلم أن في بعض نسخ البخاري: باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.
واعترض ابن بطال على الترجمة التي أوردناها أولاً فقال: هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ، والصواب البداءة بالمسند، ثم بقوله: (وكذلك يروى) إلى آخره، وتابعه ابن إسحاق (¬6). قلتُ: وكذا فعله
¬__________
(¬1) من (ص1).
(¬2) "التمهيد" 15/ 253 - 254.
(¬3) من (ص1).
(¬4) "المدرج في النقل" 1/ 411.
(¬5) "الجمع بين الصحيحين" 2/ 236.
(¬6) "شرح ابن بطال" 5/ 149.