148 - باب قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الحَرْبِ
3015 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -قَالَ، وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. [انظر: 3014 - مسلم:
1744 - فتح 6/ 148].
حَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟.
ثم ساقه وقال مكان (فأنكر): (نهى). وأخرجه مسلم أيضًا، وقد عرفت فقهه في الباب قبله.
قَالَ ابن بطال: ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء (الحرب) (¬1) ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتلون في الأغلب، وقال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190] وبذلك حكم الشارع في مغازيه أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية؛ لأنهم مال للمسلمين إذا سبوا (¬2).
قلتُ: قد حكى الحازمي عن قوم جواز قتلهم مطلقًا لكنه مصادم للنص (¬3).
واتفق الجمهور على جواز قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا (¬4)، وهو
¬__________
(¬1) في (ص): الحربيين.
(¬2) "شرح ابن بطال" 5/ 170.
(¬3) "الاعتبار" 165.
(¬4) "الإفصاح" 9/ 165.