كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)
199 - باب الطَّعَامِ عِنْدَ القُدُومِ
وَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ.
3089 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً.
زَادَ مُعَاذٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ (صِرَارًا أَمَرَ) (¬1) بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِىَ المَسْجِدَ فَأُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ البَعِيرِ. [انظر: 443 - مسلم: 715 - فتح 6/ 194]
3090 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ». صِرَارٌ مَوْضِعٌ نَاحِيَةً بِالْمَدِينَةِ. [انظر: 443 - مسلم: 715 - فتح 6/ 194]
ثم ذكر حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أو بعيرا أَوْ بَقَرَةً.
زَادَ مُعَاذ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قال: اشْتَرى مِنيِّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا (بِوَقِيَّتَيْنِ) (¬2) وَدِرْهَم -أَوْ دِرْهَمَيْنِ- فَلَمَّا قَدِمَ (صِرَارَ) (¬1) أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَلمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ المَسْجِدَ فَأُصَلي رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ البَعِيرِ.
ثم رواه من حديث محارب أيضًا عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ".
¬__________
(¬1) كذا بالأصل، وفي "اليونينية" 4/ 78: (صرارا أمر) وليس عليها تعليق.
(¬2) في الأصل: (بوقية) والمثبت من "اليونينية" 4/ 87.
الصفحة 357