الشرح:
تعليق ابن عمر - رضي الله عنهما - رواه القاضي إسماعيل في "أحكامه"، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عنه (¬1) أنه كان إذا كان مقيمًا لم يفطر، وإذا كان مسافرًا لم يصم، فإذا قدم أفطر أيامًا لغاشية ثم يصوم.
والبخاري روى حديث جابر الأول عن محمد، وهو: ابن المثنى كما صرح به الإسماعيلي، حيث قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن، عن ابن راهويه، قَالَ ابن المثنى: ثَنَا وكيع فذكره.
وزيادة معاذ أخرجها مسلم، عن ابن معاذ، عن أبيه به (¬2). والإسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، عن معاذ، عن أبيه ومحارب بن دثار هو كوفي قاضيها، روي عنه أنه قَالَ: لما وليت القضاء بكيت وبكت عيالي، فلما عزل عن القضاء بكى وبكت عياله.
ذكره ابن سعد قَالَ: وله أحاديث، ولا يحتجون (به) (¬3)، وكان من المرجئة الأولى الذين يرجئون عليًّا وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. مات في ولاية خالد بن عبد الله (¬4) (¬5).
¬__________
(¬1) ورد بهامش الأصل: الذي يظهر أنه لا يحتاج إلى (عنه)؛ وذلك لأن الظاهر أن نافعًا رواه عن فعل ابن عمر، وبعيد أن ابن عمر حدثه به، والله أعلم.
(¬2) مسلم (715) كتاب الصلاة، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه.
(¬3) في (ص): بها.
(¬4) "الطبقات الكبرى" 6/ 307.
(¬5) ورد بهامش الأصل: بيان: قال ابن حبان في "ثقاته" [5/ 452]: توفي في ولاية خالد بن عبد الله على العراق سنة ثمان ومائة. انتهى. وفي "التهذيب" ["تهذيب التهذيب" 4/ 29]: قلت: وقال خليفة: مات في آخر خلافة خالد بن عبد الله، وعزل خالد سنة عشرين ومائة، قال ابن قانع مات سنة ست عشرة، انتهى.