كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شارفًا من الخمس يومئذ (¬1).
واختلف العلماء في الخمس كيف يقسمه الإمام على ثلاثة أقوال: فقال مالك: يسلك بالخمس مسلك الفيء فإن رأى الإمام حبس ذَلِكَ لنوائب تنزل بالمسلمين فعل، وإن شاء (قسمته) (¬2)، وأعطى كل واحد على قدر ما (يغنيه) (¬3). ولا بأس أن يعطي منه أقرباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قدر اجتهاد الإمام، وكان يرى التفضيل في العطاء على قدر الحاجة (¬4) زاد ابن المناصف عنه: وهما حلالان للأغنياء بخلاف الزكاة.
وقال أبو حنيفة: الخمس على ثلاثة أسهم يقسم سهم لليتامى والمساكين وابن السبيل فيهم، ويؤخذ سهم ذوي القربى، وسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيردان في الكراع والسلاح، محتجًّا بما رواه الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية أنهم اختلفوا في سهم الرسول، وسهم ذي القربى فقال: سهم الرسول للخليفة بعده وقال بعضهم: سهم ذي القربى هو لقرابة الرسول، وقال بعضهم: هو لقرابة الخليفة. فأجمع رأيهم أنهم جعلوا هذين السهمين في العدة والخيل، فكان ذَلِكَ في خلافة أبي بكر وعمر (¬5).
قَالَ إسماعيل بن إسحاق: ولا يجوز أن يبطل عمر ولا غيره سهم ذي القربى؛ لأنه مسمًّى في كتاب الله، ولم ينسخه شيء ومن أبطله فقد ركب أمرًا عظيمًا (¬6).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2986).
(¬2) في (ص): قسمه.
(¬3) في (ص): يعينه.
(¬4) "المدونة" 1/ 386 - 388.
(¬5) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 511، "الهداية" 2/ 438، "الوسيط" 3/ 90.
(¬6) "شرح ابن بطال" 5/ 249.