ملكها ليعمل فيها ما شاء، قالوا: وكيف يجوز أن يكون معنى قوله: {وَالرَّسُولِ}: ملكًا له، وهو - عليه السلام -، يقول يوم صدر من حنين فتناول وبرة من الأرض: "ما لي من مال الله ... " إلى آخره (¬1).
فبين هذا إن ما أعطى المؤلفة ومن لم يشهد الوقعة إنما كان من نصيبه وحقه من الغنيمة خاصة. وقال أبو عبيد: مكة لا تشبه شيئًا من البلاد، وذلك أنه - عليه السلام - سن بمكة شيئًا لم يسّنه في سائر البلاد، قالت له عائشة: ألا تبني لك بيتًا يظلك من الشمس بمنًى؟ فقال: "لا، منًى مناخ من سبق" (¬2).
وقال عبد الله بن عمرو: من أكل من أجور بيوت مكة، فإنما يأكل في بطنه نار جهنم. وكره أهل العلم كراء بيوتها. وقال ابن عباس وابن عمر: الحرم كله مسجد.
وقال مجاهد: مكة مناخ لا يباع رباعها, ولا تؤخذ أجور بيوتها، ولا تحلّ ضالتها إلا لمنشد (¬3).
قال أبو عبيد: فإذا كان حكم مكة أنها مناخ من سبق، وأنها مسجد جماعة المسلمين ولا تباع (رباعها) (¬4) ولا يطيب كراء بيوتها، فكيف يقاس غيرها عليها (¬5).
قلت: جوز الشافعي بيع دورها وإجارتها بناء على أنها فتحت صلحًا.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) "الأموال" ص70 - 71.
(¬3) روى ذلك عنهم أبو عبيد في "الأموال" ص71 - 72 أرقام (161 - 169).
(¬4) في (ص1): ركوبها.
(¬5) "الأموال" ص73.