كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)

قَالَ نَافِعٌ: وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الجِعْرَانَةِ، وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ.
وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: مِنَ الخُمُسِ.
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ فِي النَّذْرِ، وَلَمْ يَقُلْ: يَوْمَ.
وزيادة جرير أخرجها مسلم عن أبي الطاهر: أنا ابن وهب، عن جرير به (¬1).
ورواية معمر أسندها في المغازي، عن ابن مقاتل، أنا عبد الله عن معمربه، لما قفلنا من حنين سأل عمر عن نذر (¬2).
وقال الدارقطني: اختلف على ابن عيينة عن أيوب في أمر الجاريتين، فأرسله عنه قوم، ووصله آخرون، وفي بعض أسانيده إرسال وتعليق، وسائرها مسندة (¬3).
وقال الجياني: كذا روي مرسلاً عند ابن السكن وأبي زيد، وعند أبي أحمد الجرجاني: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وذلك وهم. والصواب: الإرسال من رواية حماد بن زيد (¬4).
وقول نافع: (ولم يعتمر رسول الله) (¬5) من الجعرانة، وهم ظاهر كما نبه عليه الدمياطي؛ لأن مسلمًا وأبا داود والترمذي وابن سعد رووه: أنه
¬__________
(¬1) مسلم (1656) كتاب الإيمان، باب: نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم.
(¬2) سيأتي برقم (4320) باب: قول الله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ}.
(¬3) انظر: "الإلزامات والتتبع" ص254 - 255: بتصرف.
(¬4) "تقييد المهمل" 2/ 641.
(¬5) من (ص1).

الصفحة 532