كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)

مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْنَا: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ: حَرَّمَهَا البَتَّةَ. وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: حَرَّمَهَا البَتَّةَ.
الشرح:
حديث عبد الله بن مغفل: بضم الميم وفتح الغين والفاء المشددة، أخرجه مسلم أيضًا (¬1) ويأتي في المغازي والذبائح (¬2)، وفي رواية لأبي داود الطيالسي في "مسنده": فاستحييت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو لك" (¬3).
قال ابن القطان: إسنادها صحيح (¬4)، وحديث ابن عمر من أفراده، ولأبي داود، وابن حبان في "صحيحه" بلفظ: إن جيشًا غنموا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا وعسلاً، فلم يؤخذ منهم الخمس (¬5).
وللإسماعيلي من حديث جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصبنا يوم اليرموك طعامًا وأغنامًا فلم تقسم، ولأبي نعيم من حديث يونس بن محمد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنا نصيب في مغازينا العنب والعسل والفواكه.
ولأبي داود من حديث عبد الله بن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قلت: هل كنتم تخمسون -يعني: الطعام- في عهد رسول
¬__________
(¬1) مسلم (1772) كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب.
(¬2) سيأتي برقم (4214، 5508).
(¬3) "المسند" 2/ 232 (959).
(¬4) "الأحكام" 5/ 623 (2843).
(¬5) "سنن أبي داود" (2701)، "صحيح ابن حبان" 11/ 106 (4825).

الصفحة 548