كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)

أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم أمرنا بها بعد ذلك (¬1)، وصحَّ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إنما كرهت إبقاءً على الظهر.
ولأبي داود من حديث غالب بن أبجر: أنه قال: يا رسول الله لم يبق في مالي شيءٌ أطعم أهلي إلا حمرٌ لي، فقال: "أطعم أهلك من سمين مالك" (¬2) إسناده متماسك، وله متابعات، والأحاديث الثابتة ترده.
قال الخطابي: حديث غالب مختلف في إسناده (¬3)، ولا يثبت، والنهي ثابت، وقال عبد الحق: ليس هو بمتصل الإسناد (¬4)، وقال السهيلي: ضعيفه، ولا يعارض بمثله حديث النهي (¬5).
فصل:
في حديث ابن مغفل جواز أكل شحوم ذبيحة اليهود المحرمة عليهم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: هي مكروهة، وقال أشهب وابن القاسم، وبعض أصحاب أحمد: هي محرمة، وحكي أيضًا عن مالك.
آخر الخمس ولله الحمد
¬__________
(¬1) مسلم (1938).
(¬2) أبو داود (3809).
قال النووي في "شرح مسلم" 13/ 92: هذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد وشديد الاختلاف. قال الحافظ في الفتح 9/ 656: إسناده ضعيف، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
(¬3) "معالم السنن" 4/ 231.
(¬4) "الأحكام الوسطى" 4/ 115.
(¬5) "الروض الأنف"4/ 58.

الصفحة 555