كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)

وقوله: ({وَهُمْ صَاغِرُونَ} أذلاء)، هو قول أبي عبيدة: أنَّ الصاغر: الذليل الحقير (¬1). وقال غيره: هو الذي يتلتل فيعنف به، وقيل: هم بإعطائها أذلة صاغرون.
فصل:
تعليق ابن عيينة رواه في "تفسيره"، وهو صواب حسن، وهو فعل عمر (¬2)، وزاد على أهل الشام أقساطا من زيت وخلّ وضيافة ثلاثة أيام. ورأى مالك أن يسقط عنهم الضيافة، ولا يزاد على فعل عمر (¬3).
واختلف العلماء في مقدار الجزية؛ فقال مالك: أكثرها أربعة دنانير على أهل الذهب، وعلى أهل الورق أربعون درهما ولا حدَّ لأقلها (¬4).
وأخذ مالك في ذلك مما رواه عن نافع، عن أسلم أنَّ عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأهل الورق أربعين درهمًا (¬5). وقال الكوفيون: يؤخذ من الغني ثمانية وأربعون درهمًا، ومن الوسط أربعة وعشرون، ومن الفقير اثنا عشر، وهو قول أحمد (¬6)، وأخذوا في ذلك مما رواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر: أنه بعث عثمان بن حنيف، فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر (¬7).
¬__________
(¬1) "مجاز القرآن" 1/ 256.
(¬2) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 89.
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 3/ 357 - 358، 360.
(¬4) "المنتقى" 2/ 173.
(¬5) رواه مالك في "الموطأ" ص187.
(¬6) انظر: "المغني" 13/ 209.
(¬7) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (151).

الصفحة 567