قال أحمد: ويزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم، على قدر ما يرى الإمام. وعنه: أقلها كالشافعي، وأكثرها غير مقدر، يجوز الزيادة، ولا يجوز النقصان؛ لأن عمر زاد على فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينقص منه. وروي: أنه زاد، جعلها خمسين، وهو اختيار أبي بكر من أصحاب أحمد (¬1).
وقال الشافعي: الجِزْيَةُ دينار في حق كلِّ أحد. ودليله حديث معاذ: قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كلّ حالم دينارًا أو عدله من المعافر -ثياب تكون باليمن (¬2) - رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الأئمة: الترمذي، والحاكم، وابن عبد البر (¬3).
وقال الثوري: وقد اختلفت الروايات في هذا عن عمر، فللوالي أن يأخذ بأيّها شاء إذا كانوا أهل ذمة، وأمّا أهل الصلح فما صولحوا عليه لا غير.
وقال عبد الوهاب بن نصر: في أمره - عليه السلام - أن يأخذ من كل حالم دينارًا، يحتمل أن يكونوا لم يقدروا على أكثر منه.
وقد روي عن مالك: أنه لا يزاد على الأربعين درهمًا, ولا بأس بالنقصان منها إذا لم يطق.
قال مالك: وأرى أن ينفق من بيت المال على كلِّ من احتاج من أهل الذمة إن لم يكن لهم حرفة ولا قوة على نفقة نفسه، وينفق على يتاماهم حتى يبلغوا.
¬__________
(¬1) "المغني" 13/ 210.
(¬2) "الأم" 4/ 101.
(¬3) أبو داود (1576 - 1578)، الترمذي (624)، النسائي 5/ 25 - 26، ابن ماجه (1803)، "المستدرك" 1/ 398، "التمهيد" 2/ 130.