كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)

كاتب الليث عنه، عن عمر بن عيسى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن عمر أنه جاءته جارية فقالت: إن زوجي أقعدني على النار حَتَّى أحرق فرجي، فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حُرِّق بالنار أو مُثِّل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله" (¬1). ولأبي داود من حديث ابن مسعود: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قرية نمل قد حرقناها فقال: "إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار" (¬2). ولا يخالفه الحديث الآتي: "إن نبيًّا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فقال الله له: هلّا نملة واحدة؟ " (¬3).
قَالَ الحكيم في "نوادره": هو إذن في إحراقها؛ لأنه إذا جاز إحراق واحدة جاز في غيرها.
ولابن شاهين، عن ابن بريدة، عن أبيه أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلاً إلى رجل كذب عليه في حكم حكمه وفي امرأة واقعها. فقال: "إن وجدته ميتًا فحرقه بالنار" فوجده لدغ فمات فحرقه (¬4)، وعن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر لما ارتدت أم قرفة شد رجليها بفرسين ثم صاح بهما فشقاها (¬5).
إذا تقرر ذَلِكَ؛ فما ترجم له واضح، وهو من الشأن المعلوم في البعوث والأسفار البعيدة توديع الرؤساء والأئمة ومن يرجى بركة دعوته واستصحاب فضله.
¬__________
(¬1) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص415.
(¬2) أبو داود (5268).
(¬3) سيأتي برقم (3319) كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ..
(¬4) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص414.
(¬5) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص423.

الصفحة 59