كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)

قَالَ: واختلف فيمن حرق رجلاً بالنار هل يحرق بها؟ قَالَ الداودي: أمره بالإحراق كان فيما يجوز له، غير أنه رجع إلى الأفضل.
تنبيه: قوله لابن عمرو: "إني لا أقول في الغضب والرضى إلا حقًّا" (¬1) وإلى ذَلِكَ ذهب على كما سلف قَالَ: وقيل: يكره لهذا قتل القملة والبرغوث بالنار. وقال الحازمي: ذهبت طائفة إلى منع الإحراق في الحدود وقالوا: يقتل بالسيف. وإليه ذهب أهل الكوفة والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، ومن الحجازيين عطاء، وذهبت طائفة في حق المرتد إلى مذهب علي، وقالت طائفة: من حرق يحرق، وبه قَالَ مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق (¬2).
واختلف العلماء في استتابة المرتدين، فروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود: نعم، فإن لم يتب قتل، وعليه الجمهور، وقالت طائفة: لا يستتاب ويجب قتله حين يرتد، منهم: عبيد بن عمير والحسن وطاوس وأبو يوسف وأهل الظاهر. وقال عطاء: إن كان أصله مسلمًا فإنه لا يستتاب، وإن كان مشركًا فأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب. وعن علي: لا تستتاب المرتدة وتسترق. وقال به عطاء، وقال ابن عباس: لا تقتل ولكن تحبس وتجبر، والجمهور على أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الاستتابة، فإن لم تتب، فقالت طائفة منهم الأوزاعي وأحمد وإسحاق: تقتل، وقالت طائفة: تحبس ولا تقتل، وهو قول الثوري وغيره من الكوفيين.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3646)، وأحمد 2/ 162، والحاكم 1/ 105 - 106 بلفظ "اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق".
(¬2) "الاعتبار" ص150 - 151.

الصفحة 61