كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)

واختلف القائلون بالاستتابة، فقيل: يستتاب ثلاثة أيام، وهو قول للشافعي والآخر في الحال، فإن تاب وإلا قتل؛ وهو الأصح، وقال الزهري: يستتاب ثلاث مرات. وعن علي: يستتاب شهرًا. وقال النخعي والثوري: يستتاب أبدًا (¬1). وقيل: يستتاب ثلاث مرات أو ثلاث جمع أو ثلاثة أيام، مرة في كل يوم أو جمعة، حكي هذا عن أبي حنيفة، وسيأتي إيضاحه في الحدود.
¬__________
(¬1) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر 3/ 156 - 157. وانظر أيضًا "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 501.

الصفحة 62