كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)

نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه.
قال مالك: وليس على هذا العمل، في قتل المسلم بالكافر (¬1). وعليه العمل في جواز التأمين. قاله ابن بطال (¬2).
ورواه البيهقي من حديث الأعمش، عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمرو: إذا قال الرجل للرجل: لا تخف، فقد آمنه، وإذا قال: مترس، فقد أمَّنه، فإن الله يعلم الألسنة، وفي رواية له: "وإذا قال: لا تذهل، فقد أمَّنه، فإن الله يعلم الألسنة" (¬3).
فائدة:
(مترس) بفتح الميم والتاء وسكون الراء، كذا ضبطه الأصيلي، وضبطه غيره بفتح الراء، وضبطه أبو ذر بكسر الميم، وسكون الراء، وأهل خراسان كانوا يقولون ليحيى بن يحيى في "الموطأ": مترس (¬4).
قال عياض: معناها في لسان العجم: لا بأس، وقال ابن الأثير: هي لفظة فارسية أي: لا تخف، وبخط الدمياطي في الأصل: مترس -بفتح الميم والتاء وسكون الراء-، وكتب في الحاشية: مترس ومترس.
فصل:
قوله: أو قال: تكلم لا بأس، هو من قول عمر، وقد أسلفناه في الجزية والموادعة قريبًا، وأخرجه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية، عن حميد، عن أنس قال: حاضرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم
¬__________
(¬1) "الموطأ" ص278.
(¬2) "شرح ابن بطال" 5/ 353.
(¬3) "السنن الكبرى" 9/ 96.
(¬4) "الموطأ" ص278.

الصفحة 620