كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)

فصل:
لا خلاف كما قال ابن بطال أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف أهل العلم فهو مردود، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة أهل العلم. إلا أنهم اختلفوا في ضمان ذلك. فإن كان في قتل أو جرح ففي بيت المال، وهذا قول الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة: هي على عاقلة الإمام أو الحاكم، وهذا قول الأوزاعي ومحمد وأبي يوسف والشافعي.
وقال ابن الماجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله ولا على عاقلته ولا في بيت المال.
فصل:
الصابئ: من خرج من دين إلى دين، يقال: صبأ فهو صابئ وهم الصابئون، وذلك لأنهم خرجوا من اليهودية إلى النصرانية.
وقيل: إنما يقال: صبأ يصبو بغير همز فهو صابئ بالهمز. وقول عمر: ما صبوت، يدل على ترك الهمز. ويجوز أن يكون هذا على تخفيف الهمز، ذكره القزاز، وفي "المحكم": يزعمون أنهم على دين نوح - عليه السلام -، بكذبهم، وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار (¬1).
وقال عياض: ومنهم من يعبد الملائكة الدراري (¬2).
¬__________
(¬1) "المحكم" 8/ 234، مادة: (صبأ).
(¬2) في هامش الأصل: في "المطالع" يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الدراري.
قلت: وانظر: "مشارق الأنوار" 2/ 37.

الصفحة 623