كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)

وأراد أن يذهب ما بنفوس أوليائه من العداوة لليهود بأن غرم لهم الدية، إذ كان العرف جاريًا أن من أخذ دية قتيله فقد انتصف.
وذكر الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدنة يؤدونها المسلمون إليهم فقال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة وشغل من المسلمين عن حربهم من قتال عدوهم، أو فتنة شملت المسلمين، فإذا كان ذلك فلا بأس به.
قال الوليد: وذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال: قد صالحهم معاوية أيام صفين، وصالحهم عبد الملك بن مروان؛ لشغله بقتال ابن الزبير، يؤدي عبد الملك إلى طاغية الروم في كل يوم ألف دينار وإلى تراجمة الروم وأنباط الشام في كل جمعة ألف (دينار) (¬1).
وقال الشافعي: لا يعطيهم المسلمون شيئًا بحال إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو؛ لأنه من معاني الضرورات، أو يؤسر مسلم فلا يُخلَّى إلا بفدية، فلا بأس به؛ لأنه - عليه السلام - قد فدى رجلاً برجلين (¬2).
وقال ابن بطال: ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين نصًّا في هذِه المسألة (¬3).
وقال الأوزاعي: لا بأس أن يصالحهم الإمام على غير خراج يؤدونه إليه ولا فدية إذا كان ذلك نظرًا للمسلمين وإبقاءً عليهم.
وقد صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشًا عام الحديبية على غير خراج أدته قريش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا فدية.
¬__________
(¬1) من (ص1).
(¬2) "الوسيط" 4/ 211.
(¬3) "شرح ابن بطال" 5/ 356.

الصفحة 627