كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)

والأمر في ذلك إلى الإمام، وهذا قول مالك.
وقوله: ("وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ") قال الداودي: قال: في غير هذا الموضع: "من تولى" (¬1) قال: وأراه هو المحفوظ؛ لأنه نهى عن بيع الولاء وهبته.
فصل:
قوله في حديث أبي هريرة: (تنتهك ذمة الله وذمة رسوله). أي (تتأول مما لا يحل) (¬2) ويجار عليهم.
فصل:
والغدر حرام بالمؤمن وأهل الذمة، وفاعله مستحق لاسم النفاق واللعنة المذكورة من الله وملائكته والناس أجمعين. ودل حديث أبي هريرة على أن الغدر بالذمة ممتنع أيضًا؛ ألا ترى ما أوصى به - عليه السلام - من الذمة والوفاء بها لأهلها من أجل أنها معاش المسلمين ورزق عيالهم، ثم أعلمهم بهذا الحديث أنهم متى ظلموا منعوا ما في أيديهم واشتدوا وحاربوا وأعادوا الفتنة وخلعوا ربقة الذمة، فلم يجد المسلمون درهمًا، فضاقت أحوالهم وساءت.
وفيه: علامة من علامات النبوة.
فصل:
ولما ذكر الحميدي هذا الحديث في أفراد البخاري قال: قد أخرج مسلم معناه بلفظ آخر وجب تفريقه وإلا فهو في المعنى متفق عليه (¬3).
¬__________
(¬1) سبق برقم (1870) كتاب: فضائل المدينة، باب: حرم المدينة.
(¬2) في (ص1): يتناول ما لا يحل.
(¬3) "الجمع بين الصحيحين" 3/ 261.

الصفحة 647