كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)

وقوله: (فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاث ليال) هو ما ترجم له، والمراد (بأيامها) (¬1) وإنما قاضاهم على ذلك؛ لأنها ليست بمقام، وهي داخلة في حكم السفر وقصر الصلاة فيها.
وفيه: الوفاء بالشرط والمطالبة مما وقع عليه العقود كما سلف في موضعه.
¬__________
(¬1) في (ص1): بإبائها.

الصفحة 656