كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)

وعندنا: يجب القصاص أيضًا عليهما. قَالَ: وكذلك السيد مع عبده وقيل: إن كان (العبد) (¬1) أعجميًا قتل السيد وحده، ومن أكره على القول (جاز له؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} [النحل: 106] الآية، وكذلك إذا أكره على القول) (¬2) في أمرئ ما ليس فيه ساغ له أيضًا؛ لأن آل المغيرة أكرهوا عمارًا على سبه - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: "إن استزادوك فزد" ونزلت الآية (¬3).
احتج بهذا الحديث الخوارج فرأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم، والذي عليه جمهور الأئمة المنع (إلا بكفرهم) (¬4) بعد إيمانهم أو تركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذَلِكَ من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم؛ لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة، وكذلك لا يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم لحديث الباب، وستكون لنا عودة إلى هذا المعنى في الأحكام والفتن إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) في (ص1): السيد.
(¬2) من (ص1).
(¬3) رواه الطبري في "تفسيره" 7/ 651 (21946) بلفظ: "فإن عادوا فعُدْ".
(¬4) في الأصل: (إن لا بكفرهم) وصوبها في الهامش وعنه أثبتناه.

الصفحة 66