كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 18)

القائل: (وَعَنْ ثَابِتٍ): هو شعبة، وقد اتفقا عليه من حديث شعبة، عن ثابت، عن أنس (¬1). ومن حديث الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود (¬2).
ثم ساق حديث نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهِ". وقد مر.
ثم ساق حديث ابن عَبَّاسٍ: "لَا هِجْرَةَ، ولكن جِهَادٌ وَنِيَّةٌ"، بطوله. وقد سلف في الحج (¬3).
إذا عرفت ذلك: فالشارع أخبر بأن عقوبة الغادر يوم القيامة أن يرفع له لواء لتعرفه الناس بغدرته فينظرون منه بعين المعصية، وهذِه عقوبة من نوع ما، قال تعالى في عقوبة الكذابين على الله: {وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ} [هود: 18].
فصل:
حديث: "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ" ذكره البخاري من حديث ثلاثة من الصحابة: عبد الله، وأنس، وابن عمر. وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد، وقال: حسن (¬4)، وابن عساكر من حديث علي مرفوعًا: "إن لكل غادر لواء يوم القيامة، ومن نكث بيعته لقي الله -عَزَّ وَجَلَّ- أجذم" (¬5) فهؤلاء خمسة من الصحابة رووه.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1737) كتاب: الحج، باب: تحريم الغدر.
(¬2) رواه مسلم (1736).
(¬3) برقم (1587) باب: فضل الحرم.
(¬4) الترمذي (1581).
(¬5) "تاريخ دمشق" 18/ 87، مختصرًا.

الصفحة 663