كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 18)

ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيهَا وَدُفِنَتْ.
٤٢٩٩ - (١٦٤١) (٢٠٣) حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ
ــ
الذنوب وأكبرها وأفحشها فإنه غضب وظلم وعسف على الناس وإشاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه ومع ذلك كله إن تاب من ذلك ورد المظالم إلى أربابها صحت توبته وقبلت لكنه بعد أن يتخلص من ذلك لكثرة الحقوق وانتشارها في الناس وعدم تعيين المظلومين وهؤلاء كضمان ما لا يجوز ضمان أصله من الزكوات والمواريث والملاهي والمرتبين في الطرق إلى غير ذلك مما كثير في الوجود وعمل عليه في سائر البلاد اهـ من المفهم (ثم أمر بها) أي بغسلها والصلاة (عليها) ودفنها (فصلى) بالبناء للفاعل أي فصلى (عليها) النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه (ودفنت).
قوله: (صاحب مكس) والمكس ما يأخذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء كما قال الشاعر:
وفي كل أسواق العراق إتاوة ... وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم
وإنما خصه بالذكر من بين أصحاب الكبائر لقبح ذنبه لتكرر ظلمه للناس قال النووي: فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها وفيه أن توبة الزاني لا تسقط عنه حد الزنا.
وقوله: (فصلى عليها) بفتح الصاد مبنيًّا للفاعل عند أكثر الرواة كما حققه القاضي عياض ورواه الطبراني بضم الصاد مبنيًّا للمفعول وبه استدل مالك وأحمد فيما حكى عنهما النووي على أنه يكره للإمام وأهل الفضل أن يصلّي على المرجوم ولا يكره ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة فقد ثبت في عدّة روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على الغامدية وما أولوه به من أن المراد أمرهم بالصلاة عليها أو بالدعاء لها فبعيد جدًّا اهـ والله أعلم.
ثم استشهد المؤلف رحمهه الله تعالى خامسًا لحديث أبي هريرة بحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما فقال:
٤٢٩٩ - (١٦٤١) (٢٠٣) (حدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي) نسبة إلى المسامعة وهي محلة بالبصرة نزلها المسمعيون فنسبت إليهم الحافظ البصري ثقة، من

الصفحة 465