كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 18)

وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ. فَرَفَعَهَا. فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَرُجِمَا.
قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا. فَلَقَدْ رَأَيتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ.
٤٣٠٤ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ
ــ
رضي الله تعالى عنه (وهو) أي والحال أن عبد الله (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره) أي مر هذا الفتى يا رسول الله (فليرفع يده) عن موضعها من التوراة (فرفعها) أي فرفع الفتى يده عن موضعها (فإذا تحتها) أي تحت يده (آية الرجم) وإذا فجائية والجملة معطوفة على جملة رفع أي فرفعها ففاجأتهم آية الرجم تحتها (فأمر بهما) أي برجم اليهوديين الرجل والمرأة (رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجما) بالبناء للمفعول أي فرجم اليهوديان بعد إقرارهما وبه تمسك من لم يشترط الإسلام في الإحصان وأجاب من اشترطه فيه بأن رجم اليهوديين إنما كان بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم فإن في التوراة الرجم على الزاني المحصن وغير المحصن ذكره في الفتح.
(قال عبد الله بن عمر) راوي الحديث رضي الله تعالى عنهما: (كنت) أنا (فيمن رجمهما) أي في جملة من رجم اليهوديين يومئذٍ قال ابن عمر: (فـ) ـوالله (لقد رأيته) أي لقد رأيت الرجل الزاني منهما (يقيها) أي يقي ويستر مزنيته ويحفظها بنفسه بالميل عليها ليسترها (من الحجارة) التي يرجمان بها (بنفسه) لكمال محبته لها وهذا يشعر أيضًا بعدم الحفر في الرجم إذ لو كان محفورًا لما كان متمكنًا من ذلك.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٧]، والبخاري [٣٦٣٥]، وأبو داود [٤٤٤٦]، والترمذي [١٤٣٦].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٤٣٠٤ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري (يعني ابن علية) اسم أمه (عن أيوب) السختياني (ح وحدثني أبو الطاهر

الصفحة 477