كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 18)

اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فِي جَلْدِ الأمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلاثًا: "ثُمَّ لِيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ".
٤٣١٣ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟
ــ
الله عليه وسلم في جلد الأمة) فذكر الواسطة كليث بن سعد (إذا زنت) الأمة (ثلاثًا) أي ثلاث مرات (ثم) حدها بعد كل مرة ولم تنزجر عن الزنا فـ (ليبعها في الرابعة) وهذا بيان لمخالفة محمد بن إسحاق لغيره في المتن وفي السند.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
٤٣١٣ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا عبد الله بن مسلمة) الحارثي (القعنبي) المدني من (٩) (حدثنا مالك) بن أنس (ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (واللفظ له قال) يحيى: (قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذان السندان من خماسياته غرضه بيان متابعة عبيد الله بن عبد الله لأبي سعيد المقبري في الرواية عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن) عن الزنى من الإحصان الذي هو بمعنى العفة عن الزنى اهـ عَيْني، ويمكن أن يكون بمعنى التزويج ويقال امرأة محصنة بالكسر ومحصنة بالفتح فالكسر إذا تصور حصنها من نفسها كما قال تعالى: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} والفتح إذا تصور حصنها من غيرها كما في قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} اهـ من بعض الهوامش.
قال القاضي عياض: ضعف الطاعنون الحديث بأن زيادة (ولم تحصن) لم يروها غير مالك وأجاب غيره بأنه رواها ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب واختلف في معنى الإحصان هنا فقيل: هو الإسلام وقيل: هو الحرية وقيل: هو التزوج وبحسب ذلك اختلف في حد الأمة فقال ابن عباس وأبو عبيدة وبعض السلف: لا حدَّ عليها حتى تحصن بزوج وكذلك العبد وقال الأبي: فعلى أن المراد بالإحصان في الحديث العتق ففائدته لو لم يحدها سيدها حتى عتقت لم يكن للسيد حدها وإنما يحدها الإمام وعلى أنه التزويج ففائدته لو زنت وهي متزوجة لم يكن للسيد أن يحدها لحق الزوج لأن ذلك

الصفحة 490