كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 19)

ورواه عَبدُ الرَّزَّاقِ في (المصنف ٤١٤) عن معمرٍ، عنِ الزهريِّ، عن عُرْوةَ بنِ الزُّبيرِ قال: تَذَاكَرَ هُوَ وَمَرْوَانُ الوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الفَرْجِ فَقَالَ مَرْوَانُ: حَدَّثَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الفَرْجِ، فَكَأَنَّ عُرْوَةُ لَمْ يَقْنَعْ بِحَدِيثِهِ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهَا شُرْطِيًّا، فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الفَرْجِ.
وسيأتي الاختلافُ على الزهريِّ قريبًا.
قال الطحاويُّ: ((وإن كان إنما تَرَكَ أن يرفعَ بذلك رأسًا لأن مروانَ، عنده ليسَ في حالِ مَن يَجبُ القَبولُ عن مثله؛ فإن خبرَ شرطي مروان عن بُسْرةَ دون خبره هو عنها! فإن كان مروانُ خبرُهُ في نفسِهِ عند عروةَ غير مقبول، فخبر شرطيه إيَّاه عنها كذلك أحرى أن لا يكون مقبولًا)) (شرح معاني الآثار ١/ ٧١)، وبنحوه قال ابنُ حِبَّانَ، وقد تقدَّمَ. وانظر (شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٩٤).
وقال القُدُروي: ((والجوابُ: أن مَرْوانَ ذَكَرَ هذا الحديثَ لعروةَ فلم يرفعْ به رأْسًا، فأرسلَ مروانُ إليها شُرطيًّا ورجعَ فأخبرهم أنها قالتْ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأْمرُ بالوُضُوءِ من مَسِّ الفرجِ. فإذا كان عروةُ لم يرفعْ به رأسًا لأنه لم يقبلْ خبرها، فهو حجة في الردِّ، وإن كان لرواية مروان، فشرطيه دونه)) (التجريد للقدوري ١/ ١٨٥).
قلنا: وما قالوه منَ القدحِ في مَرْوانَ حَقٌّ.
فقد قال الذهبيُّ: ((وله أعمالٌ موبقة! نسألُ اللهَ السلامةَ، رَمَى طلحةَ بسهمٍ، وفَعَلَ وفَعَلَ)) (ميزان الاعتدال ٤/ ٨٩).
وقال: ((وسارَ مع طلحةَ والزبيرِ للطلبِ بدمِ عثمانَ، فقَتَلَ طلحةَ يومَ الجملِ،

الصفحة 15