[الحكم]: مختلفٌ فيه كما سَبَقَ. وهذا السياقُ بهذا اللفظِ لا يصحُّ.
[الفوائد]:
قال ابنُ حِبَّانَ: ((لو كان المرادُ منه غسل اليدين كما قال بعضُ الناسِ، لَمَا قال صلى الله عليه وسلم: ((فَلْيُعِدِ الوُضُوءَ))؛ إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوءِ الذي هو للصلاة)).
قلنا: سَلَّمنا بالنتيجة، ولكن الاستدلال على ذلك باللفظ المذكور إنما يتوقف على ثبوته، وفيه نظر كما ستراه في التحقيق.